بدنه إلا لعذر .
ومتى فعل ذلك لعذر أو لغير عذر فعليه الفدية [1] .
فإن اضطره الشعر أو الظفر إلى قطعه مثل: إن خرج في عينه شعر يؤلمه فأزالة ، أو نزل شعره فغطى عينيه فقص ما نزل منه على عينيه ، أو انكسر ظفره فقص ما انكسر منه فلا فدية عليه بذلك .
فإن قلع جلدة من رأسه أو جسده وعليها شعر فلا فدية عليه .
وإذا أذن المحرم لمن يحلق شعره أو يقلم أظفاره ففعل ، فالفدية عليه ولا شيء على الفاعل محلًا كان أو محرمًا .
فمن فعل ذلك [ بالمحرم ] [2] بغير إذنه مثل: إن كرهه ، أو كان نائمًا ، فالفدية على الفاعل محلًا كان أو محرمًا .
وحكى ابن أبي موسى فيه وجهًا آخر: أن الفدية تلزم المحرم المفعول به ، ويوجع بها على الفاعل .
فإن فعل ذلك [ بمحرم ] [3] يقظان ساكت ، لا آذن ولا مكره ففيه وجهان:
أحدهما: الضمان على الفاعل .
والثاني ؟ على المفعول به .
وللمحرم حلق شعر المحل ولا شيء عليه ، نص عليه في رواية مهنا ، وللمحرم أن يدخل الحمام ، ويغتسل ، فإن لم يكن جنبًا صب الماء على رأسه صبًا ولم يحكه بيده .
(1) فلا فرق بين الحالتين ، لأن النص دل على وجوبها على المعذور فغير المعذور أولى .
(2) في ( ب ) : المحرم .
(3) في ( ب ) : المحرم .