كالقضاء والنذر .
وحكى أبو الخطاب في يومي العيدين أيضًا رواية أخرى: أنه يصح صومها عن الفرض .
ومتى أخر القضاء حتى فات وقته ، فعليه فعله بعد خروج شهر رمضان ، ثم ينظر ؛ فإن كان التأخير لعذر من مرض أو سفر ونحوه ، لم يلزمه سوى الفضاء .
وإن كان لغير عذر أثم ، ولزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينًا ، ولا فرق بين أن يفوت وقته برمضان واحد أو أكثر .
فإن مات قبل فوات وقت القضاء وكان التأخير لعذر ، فلا شيء عليه .
وإن كان لغير عذر وجب أن يطعم عنه من تركته عن كل يوم [ مسكين ] [1] وإن لم يوص بذلك ، وواجب عليه أن يوصي .
وإن أخر القضاء لغير عذر حتى فات وقته ثم مات ، وجب أن يطعم عنه عن كل يوم [ مسكينان ] [2] ، ولا يصح أن يصام عنه سواء أخره لعذر أو لغير عذر .
ومن نذر صيام شهر يعينه أو يوم بعينه فصام قبله لم يجز ، وكذلك إن نذر أن يصلي في وقت بعينه .
ولو نذر أن يتصدق بدرهم في وقت بعينه فتصدق به قبله أجزأه .
فإن فات وفت النذر ولم يصمه لغير عذر ، فعليه قضاؤه وكفارة يمين .
(1) في الأصل: مسكينًا .
(2) في الأصل: مسكينين .
(3) في ( ب ) : النذر .