فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1665

كالقضاء والنذر .

وحكى أبو الخطاب في يومي العيدين أيضًا رواية أخرى: أنه يصح صومها عن الفرض .

ومتى أخر القضاء حتى فات وقته ، فعليه فعله بعد خروج شهر رمضان ، ثم ينظر ؛ فإن كان التأخير لعذر من مرض أو سفر ونحوه ، لم يلزمه سوى الفضاء .

وإن كان لغير عذر أثم ، ولزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينًا ، ولا فرق بين أن يفوت وقته برمضان واحد أو أكثر .

فإن مات قبل فوات وقت القضاء وكان التأخير لعذر ، فلا شيء عليه .

وإن كان لغير عذر وجب أن يطعم عنه من تركته عن كل يوم [ مسكين ] [1] وإن لم يوص بذلك ، وواجب عليه أن يوصي .

وإن أخر القضاء لغير عذر حتى فات وقته ثم مات ، وجب أن يطعم عنه عن كل يوم [ مسكينان ] [2] ، ولا يصح أن يصام عنه سواء أخره لعذر أو لغير عذر .

باب صوم النذور :[3]

ومن نذر صيام شهر يعينه أو يوم بعينه فصام قبله لم يجز ، وكذلك إن نذر أن يصلي في وقت بعينه .

ولو نذر أن يتصدق بدرهم في وقت بعينه فتصدق به قبله أجزأه .

فإن فات وفت النذر ولم يصمه لغير عذر ، فعليه قضاؤه وكفارة يمين .

(1) في الأصل: مسكينًا .

(2) في الأصل: مسكينين .

(3) في ( ب ) : النذر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت