فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1665

ومن استأجر أرضًا فزرعها فالعشر عليه دون مالكها .

ويجب في العسل العشر إذا بلغ نصابًا قدره عشرة أفراق .

قال ابن حامد: والفرق ستون رطلًا . وقال القاضي: ستة وثلاثون رطلًا وسواء أخذه من أرض خراجية أو غيرها ، وسواء كان من موضع يملكه أو لا يملكه كرؤوس الجبال والموات كلها .

فأما ما ينزل من السماء على شجر الإنسان كالمن والترنجين والشيرخشك وما أشبه ذلك فذكر ابن عقيل: أنه يجب العشر في جميع ذلك كالعسل .

باب زكاة المعدن :

تجب الزكاة في كل ما استخرج من الأرض مما يقع عليه اسم المعدن ، سواء كان مما ينطبع كالذهب والفضة والصفر والرصاص والحديد ، أو لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج والزمرد والعقيق والبجادي والبنغش والزجاج والزئبق والمومياء والكحل والمغره والزرنيخ والكبريت والقار والنفط والنورة والملح وغير ذلك ، إذا كان المستخرج له من أهل الزكاة ، وبلغ المستخرج نصابًا قدره من الذهب عشرون مثقالًا ومن الفضة مائتا درهم ، ومما عداها [ مما يبلغ قيمته ] [1] نصاب أحدهما ، سواء استخرجه في دفعة واحدة أو دفعات ، ما لم يترك العمل فيه ترك إهمال ، وسواء استخرجه من أرض مباحة كالموات ، أو مملوكة له أو مستأجرة معه .

ووقت الوجوب: حين إجارة ذلك .

ووقت الإخراج: حين تصفيته كما قلنا في الحبوب ، وزكاته: ربع

(1) في ( ب ) : ما يبلغ قيمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت