غير المواشي .
وإن وقف نصاب من الماشية على واحد وعلى جماعة معينين فالوقف صحيح .
وهل تجب عليهم زكاته إذا حال عليه الحول ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .
وإذا كان الوقف للمساكين فلا زكاة فيه .
وكل أرض فتحت عنوة يجب الخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها إن كانت لمسلم من أهل الزكاة فيجتمع فيها العشر والخراج ، فيؤدي الخراج ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابًا وإلا فلا زكاة فيه ؛ لأن الخراج دين فمنع الزكاة في مقداره كدين الأدمي ، وقدر الخراج نذكره في باب الأموال المغنومة من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى .
وكل أرض فتحت صلحًا لا يجب فيها خراج ، ويجب العشر في غلتها إن كانت لمسلم من أهل الزكاة .
ولا يجوز لأهل الذمة غير بني تغلب شراء [ الأرض ] [1] العشرية ، فإن خالفوا واشتروا صح الشراء وضرب على زروعهم وثمارهم عشران .
وعنه: أنه يجوز لهم شراؤها ولا عشر عليهم في الخارج منها .
وإذا ضرب الإمام على نصارى بني تغلب في زروعهم وثمارهم عشرين [ مكان ] [2] الجزية ، ثم أسلموا أو باعوا أرضهم من مسلم ، سقط أحد العشرين وأخذ الآخر على سبيل الزكاة .
وكذلك الذمي إذا ضرب الإمام على أرضه جزية ثم أسلم سقطت .
(1) في ( ب ) : الأراضي .
(2) في ( ب ) : في مكان .