فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1665

صومه .

وفائدة الحكم بفساد صوم الميت: أنه إن كان نذرًا وجب الإطعام عنه من تركته ، وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله .

باب ما يوجب الكفارة من مفسدات الصوم :

وإذا وقع الصائم المقيم في نهار شهر رمضان عالمًا أنه نهار ، في فرج آدمي حي ، قبلًا كان أو دبرًا ، من رجل كان أو امرأة ، مختارًا ، ذاكرًا لصومه ، عالمًا بتحريم ذلك فعليه الكفارة ، سواء أنزل أو لم ينزل .

وإن كان مسافرًا ، أو ظانًا أنه ليل فبان نهارًا ، أو مكرهًا ، أو ناسيًا ، أو جاهلًا بالتحريم ، ففي الكفارة روايتان .

وإن أولج في بهيمة ، أو آدمي ميت ، ففي الكفارة وجهان .

وإذا طاوعت المرأة على الجماع ، فهل تلزمها الكفارة ؟ على روايتين .

فإن استكرهها فلا كفارة عليها .

وعنه: عليها كفارة ترجع بها عليه .

ولا فرق بين إكراه الغلبة بأن قهرها على نفسها ، وبين إكراه التمكين بأن ضربها حتى مكنته من نفسها .

وإذا استكره أم ولده على الجماع فالكفارتان عليه . وإن طاوعته فعليه كفارة واحدة ، وعليها أن تكفر بالصوم لعدمها للمال .

وإذا استدخلت المرأة ذكر مجنون ، أو صبي ، أو نائم أفطرت .

وهل تلزمها كفارة ؟ على روايتين .

ولا قضاء على النائم ولا كفارة ؛ لأنه بمنزلة محتلم ، ذكره القاضي .

وكذلك إذا وطىء الرجل نائمة فلم تستيقظ حتى فارق الفعل ، فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت