صومه .
وفائدة الحكم بفساد صوم الميت: أنه إن كان نذرًا وجب الإطعام عنه من تركته ، وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله .
وإذا وقع الصائم المقيم في نهار شهر رمضان عالمًا أنه نهار ، في فرج آدمي حي ، قبلًا كان أو دبرًا ، من رجل كان أو امرأة ، مختارًا ، ذاكرًا لصومه ، عالمًا بتحريم ذلك فعليه الكفارة ، سواء أنزل أو لم ينزل .
وإن كان مسافرًا ، أو ظانًا أنه ليل فبان نهارًا ، أو مكرهًا ، أو ناسيًا ، أو جاهلًا بالتحريم ، ففي الكفارة روايتان .
وإن أولج في بهيمة ، أو آدمي ميت ، ففي الكفارة وجهان .
وإذا طاوعت المرأة على الجماع ، فهل تلزمها الكفارة ؟ على روايتين .
فإن استكرهها فلا كفارة عليها .
وعنه: عليها كفارة ترجع بها عليه .
ولا فرق بين إكراه الغلبة بأن قهرها على نفسها ، وبين إكراه التمكين بأن ضربها حتى مكنته من نفسها .
وإذا استكره أم ولده على الجماع فالكفارتان عليه . وإن طاوعته فعليه كفارة واحدة ، وعليها أن تكفر بالصوم لعدمها للمال .
وإذا استدخلت المرأة ذكر مجنون ، أو صبي ، أو نائم أفطرت .
وهل تلزمها كفارة ؟ على روايتين .
ولا قضاء على النائم ولا كفارة ؛ لأنه بمنزلة محتلم ، ذكره القاضي .
وكذلك إذا وطىء الرجل نائمة فلم تستيقظ حتى فارق الفعل ، فلا