روايتان .
ومن وطىء دون الفرج ، أو قبل [ أو لمس ] [1] أو كرر النظر فلم يمن ولم يمذ ، فصومه صحيح .
وإن أمنى أو مذي بشيء من ذلك بطل صومه ، سواء [2] فعله عمدًا أو سهوًا ، ذكره ابن عقيل .
وفرق الخرقي فقال: إن أمنى بالتقبيل أو بتكرار النظر ناسيًا لصومه لم يفطر ، وإن أنزل بالوطء دون الفرج ناسيًا أفطر .
وحكم سحاق النساء وسحاق المجبوب حكم الوطء دون الفرج ، وكذلك حكم من استمنى بيده فأنزل المني .
وذكر أبو الخطاب: أن حكم الاستمناء حكم الأكل والشرب في العمد والنسيان .
ومن احتلم في منامه ، أو أنزل بالفكر ، أو بأول نظرة ، لم يفسد صومه ، ذكره القاضي في المجرد .
وقال أبو حفص البرمكي: يفسد صوم من أنزل بالفكر .
وذكر ابن عقيل: أنه يفسد صوم من أنزل بأول نظرة . وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير .
ومن هاجت شهوته فأمنى أو أمذى من غير أن يمس ذكره بيده ، فهو على صومه .
وقال ابن أبي موسى: يحتمل أن يلزمه القضاء .
ومن ارتد عن الإسلام ، أو نوى الإفطار ، أو مات في أثناء النهار بطل
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( أ ) زيادة: إن .