فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1665

العشر ، وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه .

ومصرف زكاته مصرف الزكوات .

وإذا كان المستخرج للمعدن مكاتبًا أو كافرًا فلا زكاة عليه .

وإن كان عبدًا يعمل لمولاه فالزكاة على مولاه . وإن كان أذن له أن يعمل ويملك لنفسه خرج على الروايتين في وجوب الزكاة في ماله ، وقد سبق بيان ذلك .

وإن كان المستخرج جماعة شركاء فهل يزكون زكاة الخلطة ؟ على روايتين .

فأما ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر ، وما يقذفه [ البحر ] [1] ويلتقط كالعنبر والعود ، وما يخرج منه كالسمك والمسك ، ففيه روايتان:

إحداهما: أن حكم جميع ذلك حكم المستخرج من المعدن .

والأخرى: لا شيء فيه بحال .

باب زكاة الناض :[2]

[ إذا ] [3] بلغ الذهب أو الفضة نصابًا خالصًا من الغش ، مضروبًا كان أو تبرًا ، وحال عليه الحول وجبت زكاته وهي ربع عشره ، وما زاد على النصاب وإن قل فبحسابه .

ونصاب الذهب عشرون مثقالًا ، ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن

(1) في ( ب ) : من البحر .

(2) نض الثمن: حصل وتعجل ، إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا ، لأنه يقال: ما نض بيدي منه شيء أي: ما حصل ، المصباح المنير: 610 .

(3) في ( ب ) : وإذا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت