فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1665

وعنه في البغل والحمار الأهلي رواية ثالثة: [ أنهما ] [1] مشكوك فيهما إذا لم يجد غير سؤرهما يتطهر به ويتيمم معه .

وسؤر الجلالة بعد حبسها المدة المعتبرة طاهر ، وقبل حبسها فيه وجهان .

فصل:

قد بينا حكم الحيوان حال حياته ، فأما بعد موته فما قلنا: إنه نجس حال حياته ، فهو نجس بعد موته ، وما قلنا: إنه طاهر حال حياته ، فجميعه على ضربين:

ما ليست له نفس سائلة ؛ كالجراد والعقارب والخنافس والعناكب والزنانير [2] ، والصراصير ، والجعلان ، وبنات وردان [3] ، والديدان الطاهرة ، والذباب ، والبق ونحو ذلك ، فكل هذا لا ينجس بالموت .

وفي دم ما ليس له نفس سائلة ؛ كالبق والذباب والنمل والبراغيث روايتان: إحداهما: أنه طاهر . والأخرى: أنه نجس .

الضرب الثاني: ما له نفس سائلة ، وهو: ما يتغير في عينه بعد موته ويتغير به غيره ، فكله نجس بالموت ، إلا السمك والآدمي .

وعنه في الآدمي رواية أخرى: أنه ينجس بالموت .

وأنفحة [4] الميتة ولبنها الذي في ضرعها نجسة في إحدى الروايتين ،

(1) في ( أ ) : أنه .

(2) الزنانير: ذباب صغار تكون في الحشوش ، واحدها زنار وزنير .

(3) بنت وردان: دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون ، وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف .

(4) الأنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما ، بها خميرة تجبن اللبن . انظر: المعجم الوسيط 2/ 938 ، والمطلع ص: 10 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت