فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1665

قبل حبسها .

فأما الأصواف والأوبار والأشعار والأرياش ؛ فما كان منها من حيوان مباح الأكل فهو طاهر حال اتصاله وبعد انفصاله ويجوز الانتفاع به ، وكذلك شعر الآدمي إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لأجل حرمته .

وما كان من حيوان نجس العين ، فهو نجس حال اتصاله وبعد انفصاله .

وهل يكره الخرز بشعر الخنزير ؟ فيه روايتان .

وما كان من حيوان طاهر لا يؤكل لحمه غير الآدمي ، فهو طاهر حال اتصاله بالحيوان ، فأما بعد انفصاله ففيه وجهان .

وما كان من حيوان في طهارته روايتان ؛ فعلى رواية الطهارة حكمه حكم شعر السنور . وعلى رواية النجاسة يكون نجسًا بكل حال .

وكل حيوان طاهر فسؤره طاهر غير مكروه وإن قل ، إلا سؤر الفأرة فإنه يكره أكله وشربه مع طهارته لأن يورث النسيان .

والسؤر مهموز: عبارة عما بقي من أكل الحيوان وشربه .

فإن أكلت هرة فأرة ، ثم شربت من ماء قليل قبل أن تغيب عنها ، فهل ينجس الماء أم لا ؟ لأصحابنا فيه وجهان ؟ ولا فرق بين سؤر الجنب والمتطهر ، والمسلم والكافر المتيقن طهارته من النجاسة .

وأما الكافر الذي لم يتيقن طهارته من النجاسة ، فحكم سؤره حكم آنيته على ما فصلناه في باب الآنية .

وكل حيوان نجس فسؤره نجس ، إلا أن يكون الماء قلتين فصاعدًا فلا ينجس . وكل حيوان في طهارته روايتان ففي طهارة سؤره روايتان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت