[ وإذا ] [1] أمكنه القيام أو القعود في أثناء صلاته ، انتقل إليه وبنى على صلاته .
وإذا أمكنه القيام دون الركوع والسجود ، لزمه أن يصلي قائمًا ويومىء بالركوع ، ثم يجلس فيومىء بالسجود .
ومن كان به مرض فقال ثقات من [ أهل ] [2] الطب: إن صليت مستلقيًا ولم تنكب زال مرضك أو أمكن مداواتك ، جاز له ذلك .
الأسفار أربعة: واجب ؛ كسفر الحج والجهاد والهجرة ، وطاعة ؛ كزيارة الوالدين ، ومباح ؛ كسفر التجارة والتفرج . فهذه الثلاثة يستباح بها الترخص .
وعنه في سفر الفرجة رواية أخرى: أنه لا يبيح الترخص .
والرابع: معصية السفر الآبق ، والناشز ، والسفر لقطع الطريق ، أو للفجور ، أو لشرب الخمر أو لبيعها ونحو ذلك ، فهذا لا يبيح شيئًا من الترخص بحال .
وهل يمنع جواز مسح الحضر وهو يوم وليلة ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .
وكذلك إذا عدم فيه الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الإعادة ؟ فيه وجهان ، أصحهما: تلزمه الإعادة .
ولا يباح له فيه أكل الميتة عند الضرورة وإن كان مباحًا في الحضر ؛ لأن
(1) في ( ب ) : وإن .
(2) زيادة من: ( ب ) .