فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 1665

كمن يخرج إليه تحت ساباط ونحوه - فهل يجوز له الجمع ؟ ذكر القاضي فيه وجهان .

وهل يجوز الجمع لأجل الطل والوحل أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ؟ ذكر أصحابنا في ذلك وجهين .

فأما الثلج ؛ فإذا كان بحيث يبل الثياب أو يضر بالأبدان ، جاز الجمع لأجله .

وكل عذر يجوز الجمع لأجله فإنه يشترط وجوده عند افتتاح الصلاة الأولى ، وعند الفراغ منها ، وعند افتتاح الثانية إن كان الجمع في وقت الأولى .

فإن زال العذر بعد الثانية لم يبطل الجمع .

وإن زال قبل افتتاحها لم يجز الجمع .

وإن كان الجمع في وقت الثانية ، اشترط وجود العذر في وقت الأولى .

خاصة ، ولم يشترط وجوده في وقت الجمع .

باب صلاة الخوف :

تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها ، لا في تغيير عدد ركعاتها ، وإذا كان الخوف في الحضر صلى صلاة حاضر ، وإن كان في السفر جاز القصر .

وتجوز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

ويشترط لجوازها في الجملة: أن يكون العدو مباح القتال كأهل الحرب ، ومن يقصد نفس المسلم أو ماله كقطاع الطريق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت