كمن يخرج إليه تحت ساباط ونحوه - فهل يجوز له الجمع ؟ ذكر القاضي فيه وجهان .
وهل يجوز الجمع لأجل الطل والوحل أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ؟ ذكر أصحابنا في ذلك وجهين .
فأما الثلج ؛ فإذا كان بحيث يبل الثياب أو يضر بالأبدان ، جاز الجمع لأجله .
وكل عذر يجوز الجمع لأجله فإنه يشترط وجوده عند افتتاح الصلاة الأولى ، وعند الفراغ منها ، وعند افتتاح الثانية إن كان الجمع في وقت الأولى .
فإن زال العذر بعد الثانية لم يبطل الجمع .
وإن زال قبل افتتاحها لم يجز الجمع .
وإن كان الجمع في وقت الثانية ، اشترط وجود العذر في وقت الأولى .
خاصة ، ولم يشترط وجوده في وقت الجمع .
تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها ، لا في تغيير عدد ركعاتها ، وإذا كان الخوف في الحضر صلى صلاة حاضر ، وإن كان في السفر جاز القصر .
وتجوز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
ويشترط لجوازها في الجملة: أن يكون العدو مباح القتال كأهل الحرب ، ومن يقصد نفس المسلم أو ماله كقطاع الطريق .