فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1665

حل منها: لم يصح .

قال: فإن قال: فإن مت أنا فأنت في حل منها ، فجاءه ببعض الدراهم ليقضيه إياه فوجده ميتًا ، فإنه يحتسب ما أوصى به وما ذهب به ليقضيه جميعًا من الثلث ؛ لأن هذه وصية .

وإذا أقرض صبيًا حرًا شيئًا فاستهلكه ، فلا ضمان [ عليه ] [1] قبل البلوغ ولا بعده ؛ كما قلنا إذا أودعه شيئًا فاستهلكه .

فإن أقرض عبدًا بالغًا شيئًا فعلى وجهين ؛ كما لو باعه شيئًا في ذمته:

أحدهما: يصح ، فيضمنه ضامن القرض .

والثانية: لا يصح ، فيضمنه ضامن المقبوض عن بيع فاسد .

باب ما يتعلق برقبة العبد وذمته :

كل ما يجنيه العبد على الأنفس وعلى الأموال يتعلق ضمانه برقبته رواية واحدة ، فأما ما يأخذه بإذن مالكه من قرض أو دين بغير إذن سيده .

ففيه روايتان:

إحداهما: يتعلق بذمته ، يتبع به بعد عتقه .

والأخرى: يتعلق برقبته ، إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة فيتعلق ذلك بذمة سيده ، فيلزم مولاه جميع ما استدان بالغًا ما بلغ .

وعنه رواية أخرى: أنه يتعلق برقبته كغير المأذون له .

وكل ما قلنا يتعلق برقبة العبد ، فإذا أسلمه السيد فيه لم يلزمه غير ذلك ، سواء كانت قيمته أقل من الحق أو أكثر .

وإن اختار سيده أن يفديه ففيه روايتان:

(1) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت