فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1665

وجودهما .

وذكر ابن أبي موسى: أنه لا يجزئ إخراج سويق .

وإذا قلنا: يجوز إخراج الأقط لم يجز إخراج اللبن مع وجوده ، ويجزئ مع عدمه ، ذكره القاضي .

وذكر ابن أبي موسى: أنه لا يجزئ .

[ ولا يجزئ ] [1] إخراج خبز ولا دبس بحال .

ولا يجزئ إخراج معيب من الأجناس المنصوص عليها .

ويجزئ العتيق منها - إذا لم يكن معيبًا - وإن كانت قيمته دون قيمة الحديث ، والحديث أفضل .

ويجزئ إخراج الصاع من أجناس ما لم يتعد المنصوص عليه على وجه الأصل ، لا على وجه القيمة .

وأفضل ما يخرج: التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير .

ولا تجزئ القيمة .

باب إخراج الصدقات وأحكامها :

يجب إخراج الزكاة على الفور ، فإن أخرها عن وقت وجوبها مع القدرة على الإخراج أثم .

والناس في الزكاة على ثلاثة أضرب:

من يعتقد وجوبها ويؤديها ، فهذا مشكور مأجور .

الثاني: من لا يعتقد وجوبها ولا يؤديها ، فإن كان قريب عهد

بالإسلام أو ببادية يخفى عليهم ذلك ، عرف وجوبها ونهي عن المعاودة .

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت