فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 1665

أخفض من ركوعه [1] ، فإذا قدم بلد إقامته أو بلدًا يقصده منزلًا ، نزل واستقبل القبلة ، وإن دخل بلدًا مجتازًا فيه ليخرج من الجانب الآخر جاز أن يتمم صلاته على حاله .

باب الجمع بين الصلاتين :

كل من يجوز له قصر الصلاة يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، حاجًا كان أو حلالًا ، جماعة صلى أو فرادى .

فأما الفجر فلا تجمع مع غيرها بحال .

ومن أراد الجمع فهو مخير ، إن شاء قدم الثانية ففعلها في وقت الأولى ، وإن شاء أخر الأولى حتى يفعلها في وقت الثانية .

والمستحب: التأخير .

وقول الخرقي: وإذا دخل وفت الظهر على مسافر ويريد أن يرتحل ، صلى الظهر وارتحل ، فإذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب وعشاء الآخرة .

يعني به: أن الأفضل للنازل أن يصلي الأولى ولا يقدم إليها الثانية ، لا أنه لا يجوز تقدم الثانية إليها .

وقال ابن أبي موسى: صفة الجمع: أن يؤخر الأولى فيصليها في آخر وقتها ، ويقدم الثانية فيصليها في أول وقتها ، قال: وهذا الأظهر من مذهبه .

(1) وذلك لحديث جابر قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسحوج أخفض من الركوع". سنن أبي داود 2/ 9 ح 1227 ، وجامع الترمذي 2/ 182 ح 351 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت