بالدهوق [1] ، وتكاثرت الرجال عليها .
ويستحب الإسراع بالجنازة ، وأن يتقدمها المشاة ويتبعها الركبان .
ويكره أن يقال في حال سيرهم بالجنازة: استغفروا للميت ، نص عليه ، لأن ابن عمر نهى عن ذلك .
ويكره رفع الأصوات والضجة عند رفع الجنازة وحال اتباعها ، وكذلك التبسم والتحدث بأحاديث الدنيا ، بل يتبعونها صموتًا ، أو ذاكرين لله عز وجل ، أو قارئين للقرآن خفية .
ويكره أن توضع عليها الأيدي والثياب .
[ ويحرم ] [2] أن تتبعها النياحة والتعداد .
ولا بأس بالبكاء .
ومن اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع .
ومن سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها حتى توضع .
وذكر ابن أبي موسى: أنه يستحب لمن رأى جنازة أن يقوم ثم لا يجلس حتى توضع أو تغيب .
دفن الميت من فروض الكفايات .
والدفن في الصحراء أفضل منه في البيوت .
ويستحب الدفن في المقابر التي يكثر فيها الصالحون ، وأن يجمع الأقارب في مقبرة واحدة ، وأن يعمق القبر نحو قامة وبسطة ، ذكره أبو
(1) الدهوق: لعله من الدهق وهي: أداة لحمل الأثقال التي ينوء بها الفرد الواحد ، انظر: المجموع اللفيف للسامرائي: 23 .
(2) في ( ب ) : ويكره .