فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1665

بالدهوق [1] ، وتكاثرت الرجال عليها .

ويستحب الإسراع بالجنازة ، وأن يتقدمها المشاة ويتبعها الركبان .

ويكره أن يقال في حال سيرهم بالجنازة: استغفروا للميت ، نص عليه ، لأن ابن عمر نهى عن ذلك .

ويكره رفع الأصوات والضجة عند رفع الجنازة وحال اتباعها ، وكذلك التبسم والتحدث بأحاديث الدنيا ، بل يتبعونها صموتًا ، أو ذاكرين لله عز وجل ، أو قارئين للقرآن خفية .

ويكره أن توضع عليها الأيدي والثياب .

[ ويحرم ] [2] أن تتبعها النياحة والتعداد .

ولا بأس بالبكاء .

ومن اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع .

ومن سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها حتى توضع .

وذكر ابن أبي موسى: أنه يستحب لمن رأى جنازة أن يقوم ثم لا يجلس حتى توضع أو تغيب .

باب دفن الميت :

دفن الميت من فروض الكفايات .

والدفن في الصحراء أفضل منه في البيوت .

ويستحب الدفن في المقابر التي يكثر فيها الصالحون ، وأن يجمع الأقارب في مقبرة واحدة ، وأن يعمق القبر نحو قامة وبسطة ، ذكره أبو

(1) الدهوق: لعله من الدهق وهي: أداة لحمل الأثقال التي ينوء بها الفرد الواحد ، انظر: المجموع اللفيف للسامرائي: 23 .

(2) في ( ب ) : ويكره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت