وكل ربا حرم بين المسلمين في دار الإسلام فهو حرام بين المسلمين والحربي في دار الحرب ودار الإسلام .
وتوبة الربا: أن يأخذ رأس ماله ويرد الفضل الذي كان بينه وبين صاحبه . [ والله تعالى أعلم ] [1] .
العرية: اسم لكل شيء أفرد من جملة ، ويسمى بيع العرايا لإفراده وتعريه من جملة البيوع المحرمة ؛ لأنه بيع رطب على رؤوس النخل خرصًا بتمر على وجه الأرض كيلًا .
وبيع الرطب مع تحقق مقداره بالتمر حرام ، فكيف إذا كان خرصًا ؟!
وقد فسر بيع العرايا على وجوه: قال أبو بكر في التنبيه: هو أن يكون للرجل النخلة والنخلتان حملها دون خمسة أوسق ، وهو محتاج إلى التمر ، أو يكون إنسان يحتاج إلى الرطب ولا يمكنه شراؤه إلا بالتمر ، فيتبايعان الرطب بالتمر .
وقال الخرقي: هو أن يوهب الإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق ، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا .
وعلى كل حال: فلا يصح بيع العرايا إلا بثلاث [ شروط ] [2] :
أن يكون للحاجة كما ذكرنا .
وأن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد .
وأن يكون فيما دون خمسة أوسق يعتبر حرصها حال رطوبتها ،
(1) ساقط من: ( ب ) .
(2) في ( ب ) : شرائط .