نواقض الطهارة عشرة أشياء .
أحدها: خروج أي شيء من السبيلين أو أحدهما ، سواء كان طاهرًا والريح والولد والمني ، أو نجسًا كالبول والغائط والمذي والودي والدود وغير ذلك ، معتادًا كان كالذي تقدم ذكره ، أو نادرًا كالحصى والشعر ونحوه ، قليلًا كان أو كثيرًا .
والثاني: خروج النجاسات من بقية البدن ؛ فإن كانت بولًا أو عذرة فيسيرها وكثيرها في النقض سواء . وإن كانت غير ذلك كالقيء والقيح والدم والدود الخارج من الجروح ؛ نقض كثيرها ولم ينقض يسيرها . وحد الكثير: ما فحش في النفس .
وذكر ابن أبي موسى في يسيرها رواية أخرى: أنه ينقض أيضًا .
الثالث: زوال العقل بجنون ، أو مرض ، أو سكر ، أو نوم ، قليلًا كان ذلك أو كثيرًا ، على أي حالة كان ، إلا النوم اليسير في حال الجلوس غير مستند ولا محتبىء ولا متاع .
وعنه: أن النوم اليسير قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا لا ينقض أيضًا .
وحد اليسير: ما لم يحصل معه الاسترخاء فيسقط عن قيامه أو ركوعه ، أو يزول عن هيئة التجافي في سجوده وعن مستوى جلوسه .
والرابع: مماسة جسم الرجل لجسم المرأة من غير حائل ، بأي موضع كان من بدنيهما ، وسواء في ذلك الشباب والعجائز ، والأحياء والأموات ،
وذوات الأرحام والأجنبيات . وسواء كان اللامس الرجل أو المرأة ، وسواء كان لشهوة أو لغير شهوة في إحدى الروايات .
والثانية: لا تنقض إلا إذا كانت لشهوة .