فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1665

وروي عنه: لا يقتله المحرم ، فإن قتله فأي شيء تصدق به كان خيرًا منه .

وكان القاضي - رحمه الله - يفصل فيقول: إن ألقى القملة من ظاهر ثيابه فلا شيء عليه رواية واحدة .

وإن ألقاها من جسده وباطن ثيابه وشعره ففيه روايتان:

إحداهما: لا شيء فيها ، لأنها مؤذية ومتولدة منه فأشبهت دود البطن .

والثانية: عليه الضمان لأنه ترفه بإلقائها ، ولهذا قال الخرقي: لا يتفلى ولا يقتل القمل المحرم ، فهي من باب الترفهات لا أن ضمانها لكونها صيدًا .

وإذا احتاج المحرم إلى لبس المخيط لبرد أو حر ، أو إلى تغطية رأسه لذلك أو لمرض ، أو إلى لبس الدروع والخوذ للحرب ، أو إلى الطيب أو الحلق لمرض أو لأذى الهوام ونحوه ، أو إلى ذبح الصيد للمجاعة ، جاز له ذلك وعليه كفارته .

وإذا اضطر إلى صيد وميتة أكل الميتة ولم يأكل الصيد .

فصل:

ويحرم عليه الوطء ودواعيه ؛ كالقبلة واللمس والنظر لشهوة وعقد

النكاح ، فإن عقده لنفسه أو لغيره لم ينعقد .

وعنه: إن عقده لغيره صح .

وفي ارتجاع زوجته روايتان: أصحهما: الجواز .

ويكره له الخطبة للنكاح ، والشهادة ، وأن يخطب امرأة في الإحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت