فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1665

يختلف المذهب أنه لا يكفر والله تعالى أعلم .

باب مواقيت الصلاة :

الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة خمس:

الفجر: وتسمى الصبح ، وهي ركعتان .

وأول وقتها: انصداع الفجر الثاني ، وهو: الضياء المعترض من أقصى المشرق ذاهبًا من القبلة إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق ولا ظلمه بعده .

وآخر وقتها: طلوع الشمس .

والتغليس [1] بها أفضل في الصيف والشتاء .

وعنه: الاعتبار بحال المأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار .

ثم الظهر: وهي أربع ركعات .

وأول وقتها: إذا زالت الشمس عن كبد السماء ، ويعرف ذلك بزيادة ظل الشخص بعد تناهي قصره .

وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال .

[ وقد يختلف فيء الزوال ] [2] فيطول في الشتاء ، ويقصر في الصيف .

وما كان من البلاد تحت [ وسط ] [3] قبة الفلك ، فإن ظل الشخص هناك يتداخل في بنيانه حال قيام الشمس ، حتى لا يبق للشخص ظل ، فيعرف الزوال هناك: بأن يظهر للشخص فيء من نحو المشرق ، فيعلم أن الشمس قد زالت إلى نحو المغرب .

(1) الغلس بفتحتين: ظلام آخر الليل ، وغلس القوم تغليسًا: خرجوا بغلس ، وغلس في الصلاة: صلاها بغلس . انظر المصباح المنير ص: 450 .

(2) ساقطة من: ( ب ) .

(3) ساقطة من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت