فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 1665

وجهان .

ويستحب لها أن تغتسل من الحيض والنفاس بالسدر ، وتتبع مجاري الدم فتغسلها بمسك ، فإن لم تجد فبغيره من الطيب ، فإن لم تجد فبالطيب ، فإن لم تجد فالماء شاف كاف .

ولا بأس أن يغتسل الرجل وزوجته أو أمته من إناء واحد في وقت واحد ، كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:"اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جفنة واحدة ، أنا أقول له: أبق لي وهو يقول لي: أبقي لي" [1] .

باب دخول الحمام وآدابه وغير ذلك من التزين :

يجوز للرجل دخول الحمام بشرط: أن يستر عورته ، ويغض بصره عن عورة غيره . ويجوز للنساء دخوله بالشرطين المذكورين ، وبوجود العذر من حيض أو نفاس أو مرض .

وذكر ابن أبي موسى: أن المرأة لا تتجرد في الحمام ، بل تدخل بقميص خفيف لا يمنع وصول الماء إلما جسمها إذا صبته من فوقه ، وهذا محمول على حمامات الزبون دون حمام دارها .

ولا يجوز لمسلمة أن تبدي زينتها لذمية لا في الحمام ولا في غيره ، ولا تجعلها قابلتها عند ولادتها .

(1) روي بألفاظ متقاربة ، منها: عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد ، فيبادرني حتى أقول: دع ليدع لي". صحيح البخاري في الغسل ، باب غسل الرجل مع امرأته 1/ 313 ، وصحيح مسلم في الحيض ، باب القدر المستحب في غسل الجنابة 1/ 176 ، وسنن أبي داود في الطهارة ، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 1/ 20 ، وسنن النسائي في الطهارة ، باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد 1/ 127 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت