فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1665

ومن أوجب أضحية بعينها ومات قبل ذبحها ، لزم ورثته أن يضحوا بها ، ولهم أن يأكلوا منها ما كان له أكله ، وإن كان عليه دين لم يجز إخراجها فيه .

وإذا كان في مال اليتيم فضل فهل للوصي أن يضحي عنه منه ؟ على روايتين .

باب العقيقة :

العقيقة سنة مؤكدة غير واجبة على ما حكاه أكثر أصحابنا .

وذكر أبو بكر في التنبيه: أنها واجبة .

وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد فيمن يخبره والده: أنه لم يعق عنه ، هل يعق عن نفسه ؟ فقال: ذلك على الوالد .

ولفظة على تقتضي الوجوب .

وقال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن لم يعق .

وقد روى عنه رواية أخرى: أن الأضحية لا تجزئ عن العقيقة ، والإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب .

وسواء قلنا: إنها واجبة أو سنة ، فالشروع فيها: أن يذبح عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء . فإن لم يمكنه شاتان فذبح عن الغلام شاة واحدة أجزأته .

فإن لم يكن عنده ما يعق فقد قال أحمد رحمه الله: يستقرض وأرجو أن يخلف الله عليه .

والمستحب: أن يذبح العقيقة يوم سابع الولادة ، فإن فات فيوم رابع عشر ، فإن فات فيوم أحد وعشرين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت