فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1665

وقال ابن البنا: إنه يذبح أحد الشاتين يوم الولادة ، والأخرى يوم سابعها .

ويستحب ذبح العقيقة ضحية النهار وينوي أنها عقيقة ، ويقول [ الذابح ] [1] بعد التسمية: [ اللهم ] [2] لك وإليك عقيقة فلان .

ويستحب أن يحلق [ رأس ] [3] الغلام عقيب ذبحها ، ويتصدق بوزن شعره ورقًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين [4] .

ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، ويلطخ رأسه من دم العقيقة . قال أحمد رحمه الله: هو السنة .

[ فإن ] [5] لطخ بخلوق عوض الدم فلا بأس .

وقال ابن البنا وشيخنا: هو أفضل من الدم .

ويستحب أن يسمى المولود يوم سابعه ، والمستحب من الأسماء: عبدالله وعبد الرحمن ومحمد .

ويكره أن يختن الغلام يوم سابعه .

وعنه: لا يكره .

والأفضل أن يختن في يوم حادي عشرين ، فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى .

والختان واجب في حق الرجال والنساء .

(1) في ( ب ) : عند الذبح .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : شعر .

(4) أخرجه أحمد من رواية أبي رافع"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولد الحسن: احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ، ثم ولد الحسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك". مسند أحمد 6/ 392 .

(5) في ( أ ) : وإن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت