وقال ابن البنا: إنه يذبح أحد الشاتين يوم الولادة ، والأخرى يوم سابعها .
ويستحب ذبح العقيقة ضحية النهار وينوي أنها عقيقة ، ويقول [ الذابح ] [1] بعد التسمية: [ اللهم ] [2] لك وإليك عقيقة فلان .
ويستحب أن يحلق [ رأس ] [3] الغلام عقيب ذبحها ، ويتصدق بوزن شعره ورقًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين [4] .
ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، ويلطخ رأسه من دم العقيقة . قال أحمد رحمه الله: هو السنة .
[ فإن ] [5] لطخ بخلوق عوض الدم فلا بأس .
وقال ابن البنا وشيخنا: هو أفضل من الدم .
ويستحب أن يسمى المولود يوم سابعه ، والمستحب من الأسماء: عبدالله وعبد الرحمن ومحمد .
ويكره أن يختن الغلام يوم سابعه .
وعنه: لا يكره .
والأفضل أن يختن في يوم حادي عشرين ، فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى .
والختان واجب في حق الرجال والنساء .
(1) في ( ب ) : عند الذبح .
(2) ساقط من ( ب ) .
(3) في ( ب ) : شعر .
(4) أخرجه أحمد من رواية أبي رافع"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولد الحسن: احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ، ثم ولد الحسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك". مسند أحمد 6/ 392 .
(5) في ( أ ) : وإن .