وقد ذكر ابن عقيل في التذكرة: أنه يمنع صحته .
ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف ، وقراءة آية فصاعدًا .
وهل يجوز له قراءة بعض آية ؟ على روايتين .
ولا يحرم عليه العبور في المسجد ، ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ .
ويستحب للجنب اذا أراد أن يأكل أو ينام أو يطأ ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ .
وقال ابن عباس: أربعة لا يجنبن: الماء والثوب والأرض والبدن .
قال أحمد رحمه الله: معنى ذلك أن الجنب إذا غمس يده في ماء ، أو نام
على أرض ، أو لمس غيره أنه لا ينجس شيء من ذلك ، ولا تتعدى الجنابة
إلى الملموس .
صفة الغسل الكامل: أن ينوي ويسمي ، ويغسل يديه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء ، ثم يغسل ما به من أذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا ويروي بكل مرة جميع شعره وبشرته ، ويبدأ برأسه ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر ، ويتفقد أصول شعره ، وغضاريف أذنيه ، وتحت حلقه وابنيه ، وعمق سرته وحالبيه ، وبين أليتيه وطي ركبتيه .
ويستحب أن يدلك بدنه بيديه ولا يجب ذلك عليه ، ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه ويتفقد أسافل رجليه .
لان أخر غسل رجليه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس .
وينوي بوضوئه رفع الحدث ، وبغسله رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ، أو