فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1665

ويختص النساء بوجوب الغسل عليهن من الحيض والنفاس والولادة العرية عن دم .

وفي الولادة وجه آخر: أنه لا يجب بها غسل .

وهل يجب الغسل على الحائض والنفساء بخروج الدم أو بانقطاعه ؟ ظاهر كلام الخرقي: أنه يجب بالانقطاع لأنه قال:"والطهر من الحيض والطهر من النفاس".

ووافقه ابن البنا فقال في الحائض: إذا قتلت بعد انقطاع الدم غسلت ، وإن قتلت قبل انقطاعه لم تغسل لأنه لا يجب عليها الغسل .

وقال ابن عقيل: الغسل يجب بخروج الدم ، وإنما انقطاعه شرط لصحة الغسل ؛ كسائر الأحداث تجب الطهارة بنفس خروجها ، وإنما انقطاعها شرط لصحة الطهارة ، وحمل كلام الخرقي على التجوز .

وإذا أفاق المجنون والمغمى عليه ولم يتيقن منهما إنزال فهل يلزمهما الغسل ؟ على روايتين .

ولا تختلف الرواية أن غسل [ الميت ] [1] المسلم لا يوجب الغسل .

وهل يجب الغسل من غسل الكافر ؟ فيه روايتان .

وإذا حاضت المرأة وعليها غسل الجنابة ؛ لم يلزمها فعله حتى تطهر من الحيض فتغتسل لهما غسلًا واحدًا .

وعنه: أنه يستحب لها الغسل للجنابة قبل طهرها من الحيض ، ذكرها ابن أبي موسى .

وهذا يدل على أن حدث الحيض لا يمنع صحة الغسل من الجنابة .

(1) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت