فإن أولج كل واحد من الخنثيين المشكلين حشفته في قبل الآخر ، فلا غسل على من لم ينزل منهما .
فإن أولج خنثى مشكل ذكره في فرج امرأة ، ثم أولج رجل ذكره في قبل ذلك الخنثى ؛ وجب الغسل على الخنثى بكل حال ، ولا غسل على من لم ينزل من الرجل والمرأة .
فإن دلك المجبوب بموضع فرجه فرج امرأة ، أو تدالكت امرأتان - وهو السحاق - فلا غسل على من لم ينزل منهم .
ويتعلق بالتقاء الختانين - وهو: تغييب حشفة الرجل في قبل المرأة - عشرة أحكام: يوجب الغسل ، والعدة ، ويكمل المهر ، ويحصن الزوجين ، وتحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها ، وتحصل به الفيئة في حق المولي ، ويلحق به النسب ، وتزول به العنة ، ويفسد الحج والصوم والاعتكاف ، ويوجب الكفارة بإفساد الحج والاعتكاف وصوم شهر رمضان خاصة .
الثالث: إسلام الكافر أصليًا كان أو مرتدًا ، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل .
ويستحب أن يحلق شعره أيضًا إن كان رجلًا .
وحكى القاضي عن أبي بكر بن جعفر من أصحابنا أنه قال: لا يجب الغسل على من أسلم ولكن يستحب له .
ولقد صرح أبو بكر بن جعفر في التنبيه ، بأنه يجب على الإنسان غسل الإسلام بماء وسدر .
الرابع: الموت .
فهذه يشترك فيها الرجال والنساء .