فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 1665

فإن أولج كل واحد من الخنثيين المشكلين حشفته في قبل الآخر ، فلا غسل على من لم ينزل منهما .

فإن أولج خنثى مشكل ذكره في فرج امرأة ، ثم أولج رجل ذكره في قبل ذلك الخنثى ؛ وجب الغسل على الخنثى بكل حال ، ولا غسل على من لم ينزل من الرجل والمرأة .

فإن دلك المجبوب بموضع فرجه فرج امرأة ، أو تدالكت امرأتان - وهو السحاق - فلا غسل على من لم ينزل منهم .

ويتعلق بالتقاء الختانين - وهو: تغييب حشفة الرجل في قبل المرأة - عشرة أحكام: يوجب الغسل ، والعدة ، ويكمل المهر ، ويحصن الزوجين ، وتحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها ، وتحصل به الفيئة في حق المولي ، ويلحق به النسب ، وتزول به العنة ، ويفسد الحج والصوم والاعتكاف ، ويوجب الكفارة بإفساد الحج والاعتكاف وصوم شهر رمضان خاصة .

الثالث: إسلام الكافر أصليًا كان أو مرتدًا ، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل .

ويستحب أن يحلق شعره أيضًا إن كان رجلًا .

وحكى القاضي عن أبي بكر بن جعفر من أصحابنا أنه قال: لا يجب الغسل على من أسلم ولكن يستحب له .

ولقد صرح أبو بكر بن جعفر في التنبيه ، بأنه يجب على الإنسان غسل الإسلام بماء وسدر .

الرابع: الموت .

فهذه يشترك فيها الرجال والنساء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت