فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1665

فإن قلنا: يلزمها ، فهي كنفقة القضاء على الزوج إن كرهها ، وعليها إن طاوعته ، ويتفرقان في القضاء في الموضع الذي جامعها فيه .

وهل التفرق واجب أو مستحب ؟ فيه وجهان .

فإن شرع في القضاء ثم أفسده ، لزمه قضاء الواجب لا قضاء القضاء ، وكذلك لو تكرر ألف مرة .

وكل ما يفعل من محظورات الإحرام بعد إفساده فعليه كفارته .

باب كفارات محظورات الإحرام :

كفارة الوطء في الفرج إن كان في الحج: بدنة ، وإن كان في العمرة: فشاة . وكذلك كفارة الإنزال عن مباشرة فيما دون الفرج ، سواء قلنا: يفسد النسك بذلك أو لا يفسد ، نص عليه في رواية ابن منصور في محرم جامع في غير الفرج فأنزل فعليه بدنة ، [ ولا يفسد ] [1] حجه إلا بالتقاء الختاتين .

فإن استمتع بغير الفرج مثل: إن قبل أو لمس أو وطىء دون الفرج في الحج فلم ينزل ، لزمه شاه ، اختارها الخرقي .

وعنه: [ أنه ] [2] يلزمه بدنة .

فإن نظر فصرف بصره [ فأمذى ] [3] ، أو كرر النظر حتى أمسى فعليه شاة .

فإن أمنى بتكرار النظر فهل تلزمه شاة أو بدنة ؟ على روايتين .

فإن فكر فأمتى لم يفسد حجه ولا كفارة عليه .

(1) ورد في المخطوطتين:"ولا أفسد"، والصواب ما أثبتناه .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : فمذى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت