فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1665

مسترسل ، وقد بينا ذلك . [ والله تعالى أعلم ] [1] .

باب الخيار في العقود :

والخيار على ضربين:

خيار ثبت بلا شرط ، وخيار لا يثبت إلا بشرط .

فالأول قسمان: خيار الرد بالعيب ، وهو ثابت في عقود المعاوضات كالبيع ، والإجارة ، والصلح على مال ، والخلع ، والنكاح ، وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى .

والثاني: خيار الجنس ، وهو ثابت في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع ، والإجارة ، والصلح إذا كان بمعنى المعاوضة [2] ، وغير ذلك ، إلا ما يشترط فيه التقايض كالصرف والسلم ، فإن ذلك على روايتين .

وفي المساقاة والسبق والرمي والحوالة: وجهان .

ولا يثبت فيما عدا ذلك من العقود اللازمة التي لا يقصد منها المال كالنكاح ، والخلع ، والكتابة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة ، ولا في شيء من العقود الجائزة كالجعالة ، والشركة ، والمضاربة ، [ والوكالة ] [3] ، والعارية ، والوديعة ، والوصية ، وكذلك حكم الوقف .

فأما الهبة ؛ فإن شرط فيها عوضًا فهي كالبيع ، وإن لم يشرط فيها

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) المعاوضة: من العوض ، وهو الخلف أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره ، يقال: استعاضه ، أي سأله العوض ، فعاوضه أي: أعطاه إياه ، واعتاض: أخذ العوض . انظر المصباح المنير 2/ 438 ، والمطلع ص: 216 .

(3) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت