فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1665

حياته حكم ذلك الحيوان إذا مات .

وكل شراب أسكر كثيره فهو نجس ، سواء كان من عصير العنب أو من غيره ؛ كالمعمول من التمر والعسل والحنطة والجزر ونحو ذلك .

فصل فيما يعفى عنه من هذه النجاسات :

لا تختلف الرواية: أنه يعفى عن أثر الاستنجاء ، ويسير الدم والقيح والصديد .

واليسير: ما لم يفحش ، والفاحش: ما كان شبرًا في شبر ، وقيل: فترًا في فتر .

وفيه رواية أخرى: أن حد الفاحش ما فحش في نفس أوساط الناس ، ولا اعتبار بالمتبذلين كالقصاب ، ولا المتقززين كالموسوسين ومن تنفر نفوسهم من قطرة من دم .

وقال ابن أبي موسى: ما يفحش في نفس المصلي لا تصح صلاته معه ، قليلًا كان أو كثيرًا فحش في نفس غيره أو لم يفحش . وما لم يفحش في نفسه فصلاته معه صحيحة ما لم يبلغ الفتر [1] ، فإن بلغه لم يعف عنه ، سواء فحش في نفسه أو لم يفحش .

واختلفت الرواية في المذي والمني - إذا قلنا إنه نجس - وبول الخفاش ، وبول البغل والحمار الأهلي وروثهما وعرقهما وريقهما ، وخرء [2] سباع البهائم وجوارح الطير وأبوالها وريقها وعرقها والنبيذ ، فروي عنه: أنه لا

(1) الفتر بالكسر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد . انظر: المصباح 461 .

(2) خرىء بالهمزة يخرا من باب تعب: إذا تغوط ، واسم الخارج خرء ، والجمع خروء مثل جند وجنود: المصباح المنير: 167 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت