الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل .
ويشترط في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس .
ولا تجب على الكافر الأصلي رواية واحدة . وفي وجودها على المرتد روايتان .
فأما ما تركه من صلاة أو زكاة [ أو صوم ] [1] حال إسلامه ، ثم ارتد ثم أسلم ، فعليه قضاؤه رواية واحدة .
ومتى صلى الكافر في دار الحرب أو في دار الإسلام ، جماعة أو فرادى في مسجد الجماعة أو غيره ، حكمنا بإسلامه ولم تجزئه تلك الصلاة .
ولا تجب الصلاة على من لا عقل له كالمجنون والأبله الذي لا يعقل .
ونقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة ، ذكرها أبو بكر في التنبيه .
وأما من زال عقله بنوم ، أو سكر ، أو شرب دواء ، أو مرض كالإغماء ، فالصلاة واجبة عليه يلزمه قضاؤها وإن زاد ذلك على يوم وليلة .
وإذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة ، وهدد على تركها ، وصحت منه رواية واحدة .
وإذا بلغ عشر سنين ضرب على تركها . وفي وجوبها عليه إذا بلغ عشر سنين روايتان .
وإذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره ، أو في أثناء الصلاة فعليه
(1) ساقط من ( ب ) .