فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1665

كتاب الصلاة :

الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل .

ويشترط في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس .

ولا تجب على الكافر الأصلي رواية واحدة . وفي وجودها على المرتد روايتان .

فأما ما تركه من صلاة أو زكاة [ أو صوم ] [1] حال إسلامه ، ثم ارتد ثم أسلم ، فعليه قضاؤه رواية واحدة .

ومتى صلى الكافر في دار الحرب أو في دار الإسلام ، جماعة أو فرادى في مسجد الجماعة أو غيره ، حكمنا بإسلامه ولم تجزئه تلك الصلاة .

ولا تجب الصلاة على من لا عقل له كالمجنون والأبله الذي لا يعقل .

ونقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة ، ذكرها أبو بكر في التنبيه .

وأما من زال عقله بنوم ، أو سكر ، أو شرب دواء ، أو مرض كالإغماء ، فالصلاة واجبة عليه يلزمه قضاؤها وإن زاد ذلك على يوم وليلة .

وإذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة ، وهدد على تركها ، وصحت منه رواية واحدة .

وإذا بلغ عشر سنين ضرب على تركها . وفي وجوبها عليه إذا بلغ عشر سنين روايتان .

وإذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره ، أو في أثناء الصلاة فعليه

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت