حديث عائشة [1] في رواية مهنا ، وفيه ذكر المنطقة ، واختاره ابن أبي موسى .
ولا يتقلد بالسيف إلا عند الضرورة .
ومن أحرم وعليه مخيط ، أو لبس بعد إحرامه مخيطًا جاهلًا أو ناسيًا خلعه بأسرع ما يمكن على العادة ، ولم يشقه ولا شيء عليه ، فإن تركه عليه أقل قليل لزمته الفدية .
وقليل اللبس وكثيره سواء .
فصل:
ويحرم عليه ابتداء استعمال الطيب في بدنه وثيابه ، فإن فعل ذلك أو لبس ثوبًا قد انقطع ريح الطيب منه ، لكنه إذا ندي فاح منه الطيب ؛ لزمته الفدية .
وإن كان لا تظهر منه رائحة الطيب جاز له لبسه وإن كان لون الطيب باقيًا فيه .
ويحرم عليه شم المسك والكافور والعنبر والزعفران والحرس والبخور الذي يتطيب به كالعود .
فأما الرياحين كلها ؛ كالورد والياسمين والمنثور - ويسمى الخيري - والبرم واللينوفر [2] والريحان الفارسي والنرجس والمرزنجوش والبنفسج ،
(1) روى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس ليستوثق من نفقته . سنن البيهقي ، في الحج ، باب المحرم يلبس المنطقة والهميان 5/ 69 .
(2) البرم: ثمر الأراك ، ويطلق البرم على ثمر الطلح وحب العنب . انظر: لسان العرب 12/ 43 .
واللينوفر: ويقال النيلوفر والنينوفر ، وهو جنس نباتات ماية تنبت في الأنهار والمناقع وفيه أنواع تزرع في الأحواض . انظر: المعجم الوسيط 2/ 976 .