فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1665

وذكر ابن أبي موسى في كتاب الحج: أن ما فضل للورثة .

فإن قدر [ الحج ] [1] خاصة ، ولم يقدر المال ولا عين الحج بأن قال:

حجوا في حجة ولم يزد على ذلك ، أتوا بحجة فما فضل فهو للورثة قولًا واحدًا .

وإذا أوصى إلى رجل بالنظر في ماله وأن يخرج عنه حجة ، لم يجز للوصي أن يفعلها بنفسه ، نص عليه ، كما لو قال له: تصدق عني ، فإنه لا يجوز أن يأخذ لنفسه وإن كان فقيرًا .

وإذا أوصى أن يحج عنه من يرى فلان ، ومات صح وكان تعيين فلان لمن يحج كتعيين الموصي .

فإن عين إنسانًا فامتنع عين غيره .

باب أحكام الدماء المتعلقة بالإحرام :

الدماء المتعلقة بالإحرام على ضربين: منصوص عليه ، ومقيس على المنصوص [ عليه ] [2] .

فالمنصوص أربعة:

أحدها: دم المتعة ، وهو على الترتيب ، فيجب على المتمتع إذا كملت فيه شرائط التمتع التي ذكرناها شاة ، فإن لم يجدها في موضعه صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا فرغ من الحج ، إن شاء قبل أن يأخذ في السير ، وإن شاء [ في ] [3] طريقه ، أو في منزله ، وسواء كان واجدًا للهدي في بلده أو غير واجد .

(1) في ( ب ) : الحاج .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : من .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت