وذكر ابن أبي موسى في كتاب الحج: أن ما فضل للورثة .
فإن قدر [ الحج ] [1] خاصة ، ولم يقدر المال ولا عين الحج بأن قال:
حجوا في حجة ولم يزد على ذلك ، أتوا بحجة فما فضل فهو للورثة قولًا واحدًا .
وإذا أوصى إلى رجل بالنظر في ماله وأن يخرج عنه حجة ، لم يجز للوصي أن يفعلها بنفسه ، نص عليه ، كما لو قال له: تصدق عني ، فإنه لا يجوز أن يأخذ لنفسه وإن كان فقيرًا .
وإذا أوصى أن يحج عنه من يرى فلان ، ومات صح وكان تعيين فلان لمن يحج كتعيين الموصي .
فإن عين إنسانًا فامتنع عين غيره .
الدماء المتعلقة بالإحرام على ضربين: منصوص عليه ، ومقيس على المنصوص [ عليه ] [2] .
فالمنصوص أربعة:
أحدها: دم المتعة ، وهو على الترتيب ، فيجب على المتمتع إذا كملت فيه شرائط التمتع التي ذكرناها شاة ، فإن لم يجدها في موضعه صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا فرغ من الحج ، إن شاء قبل أن يأخذ في السير ، وإن شاء [ في ] [3] طريقه ، أو في منزله ، وسواء كان واجدًا للهدي في بلده أو غير واجد .
(1) في ( ب ) : الحاج .
(2) ساقط من ( ب ) .
(3) في ( ب ) : من .