فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1665

وفي حكم هذا كل دم وجب بسبب مباح الدم القران ، أو بترك نسك كالدم الواجب بالإحرام دون الميقات إلى مكة ، وبترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، وبترك المبيت بمزدلفة وبمنى ليالي منى إذا كان من غير [ الرعاة ] [1] وأهل السقاية ، وبترك جميع الرمي ، وبترك الحلاق على إحدى الروايتين ، وبترك طواف الوداع ، والدم الواجب بالفوات ونحو ذلك .

ويجب دم المتعة والقران والصوم عنهما بطلوع الفجر [ من ] [2] يوم النحر .

ونقل ابن القاسم: أن ذلك يجب إذا أحرما بالحج .

ولا يجوز لهما نحر هديهما فبل وقت وجوبه .

ويجوز صيام الأيام الثلاثة عن دم المتعة والقران من حين الإحرام بالعمرة وبالقران ، إلا أن المستحب أن يصومها يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة .

فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها قضاء .

وهل يجوز قضاؤها في أيام منى ؟ على روايتين .

وهل يلزمه دم لتأخيرها عن أيام [ الحج ] [3] ؟ ذكر القاضي أن حكمه حكم تأخير الهدي عن أيام النحر ، وفي ذلك ثلاث روايات: إحداها: يجب به دم .

والثانية: لا يجب به شيء .

(1) في ( ب ) : الرعاء .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : النحر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت