كل ذلك يكره فعله بيمينه .
فيما استعانته بيمينه في استنجائه بالماء فلا يكره للضرورة إلى ذلك .
ولا يطهر المحل بالاستجمار بالأحجار كما"يطهر بالاستنجاء بالماء" [1] ، بل هو نجس لكن الشرع عفا عن نجاسته قي الصلاة رفقًا من الله سبحانه بعباده وتخفيفًا عنهم . ومتى تعدى الخارج المخرج زيادة على جاري العادة فلا يجزئ فيه إلا الماء الطهور .
ويستحب أن يقول إذا فرغ من الاستطابة:"اللهم طهر قلبي من الشك والنفاق ، وحصن فرجي من الفواحش".
ولا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء .
وهل يجب الترتيب بمعنى: أنه لو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح وضوؤه ؟ على روايتين .
وهذا إذا لم يمس فرجه في الاستنجاء .
فإن تيمم قبل الاستنجاء فقيل: يخرج على الروايتين . وقيل: لا يصح تيممه وجهًا واحدًا .
وفائدة الصحة: استباحة مس المصحف قبل الاستنجاء ، واستباحة الصلاة بعده من غير إعادة الوضوء .
يحرم على المحدث فعل كل شيء شرطت الطهارتان له ، وهو الصلاة والطواف ، فرضهما ونفلهما ، وسجود التلاوة والشكر ، ومس المصحف .
ومن لم يرد شيئًا من ذلك فلا طهارة عليه .
(1) في ( أ ) : يطهر بالماء .