فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1665

يكن له تحليله بحال .

باب النيابة في الحج والعمرة :

تصح النيابة في الحج والعمرة عن الميت ، وعن الحي المغضوب وهو: الذي لا يقدر على فعلهما بنفسه ، ولا يرجى له ذلك ؛ إما لكبر كالشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة ، أو لمرض لا يرجى زواله .

ولا فرق بين الفرض كحجة الإسلام وعمرته والنذر والقضاء عن نسك فاسد وبين النفل .

ويقع النسك عن المنوب عنه لا عن النائب ، وسواء كان النائب مناسبًا أو غير مناسب .

فأما من يقدر على فعلهما بنفسه ، ومن لم ييأس من قدرته على فعلهما بنفسه ، فلا تصح النيابة عنه في الفرض منهما .

وهل تصح في التطوع ؟ على روايتين .

ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة جميعًا .

ويصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته ، وكذلك من قد أسقط العمرة عن نفسه ، يصح أن ينوب فيها مع بقاء الحج في ذمته .

ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن [ قد ] [1] أسقطه عن نفسه ، سواء كان النائب قد وجب عليه النسك كالحر المسلم البالغ العاقل المستطيع ، أو لم يجب عليه كالعبد والصبي ومن ليس يستطيع .

(1) ساقطة من ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت