فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1665

ورواه [ عن ] [1] عطاء ، واختاره ابن أبي موسى .

وقد قال القاضي في المجرد: ليس هذا بمذهب له ، وإنما حكى قول عطاء ولم يأخذ به .

وليس للزوج منعها من حجة النذر أيضًا في إحدى الروايتين ، اختارها أبو بكر .

والأخرى: له منعها منها ، ذكرها أبو الخطاب في الانتصار .

وللزوج منعها من حجة التطوع .

وكذلك للسيد منع رقيقه غير المكاتب من الحج .

فإن أحرمت بالتطوع بإذن زوجها ، وأحرم الرقيق بإذن مالكه ، لم يكن لهما تحليلهما .

وإن خالفا وأحرما بغير إذن الزوج أو السيد صح ، وهل لهما تحليلهما ؟ على روايتين .

والمدبر ، والمعتق بعضه ، والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ، والأمة المزوجة في ذلك سواء .

فأما المكاتب فله أن يحج بغير إذن سيده ، نص عليه .

وإذا أذن لأمته فأحرمت ثم باعها صح البيع ، ولم يملك المشتري تحليلها .

وكل من قلنا: له أن يتحلل فحكمه حكم المحصر .

وليس لأحد من الأبوين منع ولدهما من حج الفرض ، نذرًا كان أو غيره . ولكل واحد منهما منعه من حج التطوع ما لم يحرم ، فإذا أحرم لم

(1) في ( ب ) : عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت