ورواه [ عن ] [1] عطاء ، واختاره ابن أبي موسى .
وقد قال القاضي في المجرد: ليس هذا بمذهب له ، وإنما حكى قول عطاء ولم يأخذ به .
وليس للزوج منعها من حجة النذر أيضًا في إحدى الروايتين ، اختارها أبو بكر .
والأخرى: له منعها منها ، ذكرها أبو الخطاب في الانتصار .
وللزوج منعها من حجة التطوع .
وكذلك للسيد منع رقيقه غير المكاتب من الحج .
فإن أحرمت بالتطوع بإذن زوجها ، وأحرم الرقيق بإذن مالكه ، لم يكن لهما تحليلهما .
وإن خالفا وأحرما بغير إذن الزوج أو السيد صح ، وهل لهما تحليلهما ؟ على روايتين .
والمدبر ، والمعتق بعضه ، والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ، والأمة المزوجة في ذلك سواء .
فأما المكاتب فله أن يحج بغير إذن سيده ، نص عليه .
وإذا أذن لأمته فأحرمت ثم باعها صح البيع ، ولم يملك المشتري تحليلها .
وكل من قلنا: له أن يتحلل فحكمه حكم المحصر .
وليس لأحد من الأبوين منع ولدهما من حج الفرض ، نذرًا كان أو غيره . ولكل واحد منهما منعه من حج التطوع ما لم يحرم ، فإذا أحرم لم
(1) في ( ب ) : عنه .