فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1665

يحشوه لأن إمامنا - رحمه الله - كره ذلك ، حكاه عنه ابن أبي موسى .

وعنه رواية أخرى: أنه إذا لم ينقطع فلا بأس أن يحشى ، وهي اختيار الخرقي ، ثم يغسل المحل ويوضأ .

فمن خرج منه شيء بعد وضعه في الكفن لم يعد إلى الغسل .

ولا يغسل الميت إلا عالم بالغسل ، ويستحب أن يكون من أهل الدين والفضل ، ويستر ما يجده من أمارات الشر ويظهر الخير .

ويغسل المجدور ، والمحترق بالنار ، والمقطع بالسيوف ، فيصب عليهم الماء صبًا .

فإن خيف عليهم أن يتقطعوا بصب الماء فعلى روايتين: إحداهما: ييممون ، والأخرى: يكفنون ويصلى عليهم ويدفنون من غير غسل ولا تيمم .

وإذا سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في كفنه .

ومن دفن من غير غسل نبش وغسل ، نص عليه .

باب الكفن :

كفن الميت وحنوطه ، وجميع ما يحتاج إليه من مؤنة دفنه واجب في ماله ، مقدم على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له مال وجب على من كان تلزمه نفقته حال حياته ، فإن عدم ففي بيت المال .

ولا يجب على الرجل كفن زوجته ، فإن كانت فقيرة لا مال لها ولا عصبة أحببنا للزوج أن يكفنها .

وأفضل الأكفان البياض .

ويستحب تجميرها بالعود والكافور والند .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت