فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1665

على إليتيه ويقيم قدميه .

ويكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن ، أو حاقب ، أو نفسه تتوق إلى الطعام ، فإن فعل فصلاته صحيحة .

وقال ابن أبي موسى: إن كان به من مدافعة الأخبثين ما يزعجه ويشغله عن إكمال الصلاة لم تصح صلاته في الظاهر من القول .

ويكره للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء ، أو يلتفت بوجهه ، أو [ يغمض ] [1] عينيه ، أو يغمز [ بهما ] [2] ، أو يفتح فمه ، أو يخرج لسانه ، أو يفرقع أصابعه ، أو يشبكها ، أو يتخصر ، أو يكتف يديه إلى ورائه ، أو يتمطى ، أو يلمس لحيته ، أو يستقبل بوجهه وجه إنسان أو جدار فيه صورة حيوان ، ولا حائل بينهما ، أو يستند إلى جدار أو أسطوانة ، أو يصلي وفي فمه درهم أو دينار وما في معنى ذلك .

ولا تبطل الصلاة بشيء مما ذكرنا .

باب سجود التلاوة والشكر :

سجود التلاوة غير واجب ، وهو سجدة واحدة مسنونة في حق القارئ والمستمع دون السامع ، سواء كان التالي في صلاة فرض أو نفل ، أو في غير صلاة .

فإن كان المستمع في صلاة والتالي في غير صلاة فسجد ، فهل يسجد المستمع ؟ على روايتين .

وإذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع .

(1) في ( ب ) : يعض .

(2) في ( ب ) : بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت