فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 1665

[ ويكره ] [1] إسبال الإزار والسراويل والقميص والعمامة تفاخرًا وخيلاء .

ولا تكره الصلاة في الثوب المطيب والممسك . ولا بأس بالنشاستج [2] إن كان خفيفًا .

وتكره الصلاة في الثوب المعصفر والمزعفر ، فإن فعل لم يعد .

وقال أبو بكر: يعيد كل من صلى في ثوب نهي عن الصلاة فيه ؛ كالمعصفر والأحمر والغصب ونحوه .

ومن اتزر فوق ثيابه وصلى لم يكره ، فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة [3] ونحوها ، أو شمر كمه أو لفه على يده ، أو غطى وجهه ، أو تلثم على فمه في صلاته كره وصلاته صحيحة . وهل يكره له التلثم على الأنف ؟ على روايتين .

ويكره في الصلاة العبث ، والتروح يسيرًا ، فأما الكثير فيبطلها .

ويكره فيها النفخ إذا قلنا: إنه ليس بكلام ولم يبن منه حرفان .

ويكره أن يكون موضع سجود المصلي أعلى من موضع قدميه .

وإذا قلنا: يجوز السجود على كور العمامة ، فهل يكره ؟ على روايتين .

وكذلك في كراهية ستر يديه عن المصلي روايتان .

ويكره القرن في الصلاة ، وهو: أن يلصق كعبيه في سجوده .

ويكره فيها الإقعاء ، وهو: أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس

(1) في ( ب ) : يكره .

(2) فارسي معرب ، وهو: النشاء يعمل من الحنطة ، انظر: المصباح المنير ص 606 .

(3) الحياصة: الأصل الحواصة: وهي سير يشد به حزام السرج . انظر: القاموس المحيط 2/ 299 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت