فحول الثاني حول الأول .
وقال أبو الخطاب: يتخرج أن ينقطع الحول .
وإذا نمى النصاب في أثناء الحول بنتاج أو ربح ، فحول الجميع حول النصاب .
فإن لم يكن في ملكه نصاب ، لكن كمل نصابًا بنمائه في أثناء الحول ، فحول الجميع من حين كمل نصابًا لا من حين ملك الأصل ، وسواء في ذلك بهيمة الأنعام وغيرها .
وعنه في بهيمة الأنعام خاصة رواية أخرى: أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات .
وما استفاده في أثناء الحول بإرث أو عقد لا من نماء النصاب ، استقبل به حولًا ، ولم يضمه في الحول إلى ما عنده ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان مما تجب الزكاة فيه كالمواشي والأثمان ، أو في قيمته كعروض التجارة ، ويضمه في النصاب إلى ما عنده من جنسه أو في حكمه ، سواء كان مما تجب الزكاة في عينه أو في قيمته .
وبيانه: أن يملك نصابًا من الناض أو عروضًا للتجارة قيمتها نصابًا بعض الحول ثم يستفيد أقل من نصاب عينًا أو ورقًا ، فإذا تم حول النصاب زكاه وحده ، وإذا تم حول المستفاد زكاه ؛ لأنه بضمه إلى النصاب ينجبر نقصه عن نصاب . والله أعلم .
والدين يمنع وجوب الزكاة في مقداره من سائر الأموال ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه .