فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 1665

وصفة الهدية للثواب على ما ذكره القاضي أن يقول: اللهم إن كانت أثبتني على هذه القربة فقد جعلت ثوابها أو [ نصفها ] [1] ، أو ما شاء منه لفلان ابن فلان .

باب البكاء على الميت والتعزية :

لا بأس بالبكاء قبل الموت وبعده ، وحسن التصور والتعزي [ أحمد ] [2] لمن استطاع .

فأما الصراخ والتعداد - وهو ذكر المحاسن والصفات لتهييج الحزن - فمكروه ، وكذلك الندب والنياحة ، وخمش الوجه ، ولطم الخدود ، وشق الجيوب ، ونشر الشعور والتحفي ، كل ذلك مكروه .

ولا بأس أن يضع المصاب على رأسه ثوبًا ليعرف به ليعزى .

والتعزية مستحبة بعد الموت ، قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة ، والجلوس لها مكروه .

وإذا عزى مسلمًا عن مسلم قال له: أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك ، وغفر لميتك .

وإن عزى مسلمًا عن كافر قال له: أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك ، ولا يدعو لميته .

وقد توفي أحمد - رحمه الله - في تعزية أهل الذمة .

فينبني على جواز عيادتهم ، وفيها روايتان .

فإن قلنا: يعزيهم نظرنا: فإن عزاهم عن مسلم قال: أحسن الله

(1) في ( ب ) : نصفه .

(2) في ( أ ) : أجمل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت