فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1665

باب ستر العورة :

ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها ، وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه .

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها ، وفي كفيها روايتان ، وعورة الحر والعبد والأمة ما بين السرة والركبة .

وعنه: أنها القبل والدبر .

واختلفت الرواية في أم الولد والمعتق بعضها: فعنه: أن حكمها حكم الرجل .

وعنه: أن حكمها حكم الحرة .

وقال ابن البنا: وكذلك المكاتبة ، والمدبرة [1] والمعلق عتقها بصفة .

فأما الخنثى المشكل فحكمه في الستر حكم المرأة .

وذكر ابن عقيل فيه وجهًا آخر: أن حكمه حكم الرجل .

ويجزئ الرجل في صلاة النفل ستر عورته خاصة .

ولا يجزئه في الفرض حتى يجعل على كتفيه شيئًا ولو خيطًا .

وقال القاضي: لا يجزئه حتى يستر منكبيه .

والمستحب له: أن يصلي في قميص ورداء ، فإن صلى في قميص واحد استحب أن يزره عليه ، فإن لم يزره وكان جيبه واسعًا بحيث ترى منه عورته ؛ لم تصح صلاته .

فإن شد وسطه عليه مع سرته أو فوقها ، أو كانت له لحية كبيرة تمنعه من رؤية عورته صحت صلاته .

(1) دبر الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته ، انظر: المصباح المنير ص 188 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت