فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1665

يتحرى ويصوم شهرًا ، فإن وافق شهر رمضان أو ما بعده أجزأه . وإن وافق ما قبله لم يجزه .

ثم ينظر فإن وافق صومه شهرًا يصح صوم جميعه أجزأه ، سواء كان هو وشهر رمضان تامين أو ناقصين ، أو أحدهما تامًا والآخر ناقصًا .

هذا إذا كان القضاء شهرًا بين هلالين ، كذا ذكره القاضي في المجرد .

وعندي: أنه متى كان شهر رمضان تامًا لزمه قضاء ثلاثين يومًا ؛ لقوله تعالى: { فعدة من أيام أخر } [ البقرة: 184 ] .

وإن وافق شهرًا لا يصح صوم جميعه ؛ كشوال وذي الحجة ، صار القضاء بالعدد .

ومتى كان القضاء [ بالعدد ] [1] لزمه صيام ثلاثين يومًا ، سواء كان شهر رمضان تامًا أو ناقصًا . فعلى هذا إن وافق ذا الحجة لم يجزه صيام يوم العيد .

وهل يجزئه صيام أيام التشريق ؟ يخرج على الروايتين في جواز صومها عن الفرض .

وعلى الرواية التي تقول: يصح صيام يوم العيد عن الفرض ، لا يلزمه قضاؤه أيضًا ، ولا يصير القضاء بالعدد ، فيكون كما لو وافق ذا القعدة .

[ والله أعلم ] [2] .

باب نية الصيام :

لا يصح شيء من الصيام إلا بالنية .

(1) زيادة من ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت