فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1665

ويشترط أن ينوي لكل يوم من الصيام الواجب نية معينة ، أي وقت كان من ليلته ، والمستحب أن يكون قريبًا من طلوع الفجر ، إلا أن يخاف غلبة النوم .

فلو نسي النية ، أو أغمي عليه حتى طلع الفجر ولم ينو ، لم يصح صومه .

وصفة النية: العزم على الصوم ، وتعيينها: اعتقاد كونه من شهر رمضان ، أو من نذره ، أو من كفارته .

ولا يجب عليه أن ينوي فريضة .

وقال ابن حامد: يجب ذلك .

ويجب استصحاب حكم النية إلى الليل ، فلو نوى صوم فرض ثم نقله بالنية إلى نفل ؛ لزمه قضاؤه .

وعنه: أنه يصح صيام شهر رمضان بنية واحدة لجميع الشهر ما لم بفسخها .

وعنه أيضًا: أنه لا يجب تعيين النية لشهر رمضان .

ومن نوى الصوم ثم فعل في الليل ما ينافيه ؛ كالأكل والشرب ونحوه ، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها بقلبه .

وقال ابن حامد: تنفسخ نيته بذلك ، ويحتاج إلى إعادتها [ بعده ] [1] .

فإن نوى صيام جميع الشهر وقلنا: يصح ، ثم أفطر بعض أيامه لعذر أو لغير عذر ، لم يصح له صيام ناقيه بتلك النية .

ومن أصبح بنية الفطر ، أو نوى الفطر بعد الصبح ، ولم يوجد منه ما

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت