ويشترط أن ينوي لكل يوم من الصيام الواجب نية معينة ، أي وقت كان من ليلته ، والمستحب أن يكون قريبًا من طلوع الفجر ، إلا أن يخاف غلبة النوم .
فلو نسي النية ، أو أغمي عليه حتى طلع الفجر ولم ينو ، لم يصح صومه .
وصفة النية: العزم على الصوم ، وتعيينها: اعتقاد كونه من شهر رمضان ، أو من نذره ، أو من كفارته .
ولا يجب عليه أن ينوي فريضة .
وقال ابن حامد: يجب ذلك .
ويجب استصحاب حكم النية إلى الليل ، فلو نوى صوم فرض ثم نقله بالنية إلى نفل ؛ لزمه قضاؤه .
وعنه: أنه يصح صيام شهر رمضان بنية واحدة لجميع الشهر ما لم بفسخها .
وعنه أيضًا: أنه لا يجب تعيين النية لشهر رمضان .
ومن نوى الصوم ثم فعل في الليل ما ينافيه ؛ كالأكل والشرب ونحوه ، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها بقلبه .
وقال ابن حامد: تنفسخ نيته بذلك ، ويحتاج إلى إعادتها [ بعده ] [1] .
فإن نوى صيام جميع الشهر وقلنا: يصح ، ثم أفطر بعض أيامه لعذر أو لغير عذر ، لم يصح له صيام ناقيه بتلك النية .
ومن أصبح بنية الفطر ، أو نوى الفطر بعد الصبح ، ولم يوجد منه ما
(1) ساقط من ( ب ) .