وقيل: لا يستحب .
ولا يجوز لأحد أن يؤم في مسجد له إمام راتب قبل إمامه إلا بإذنه ، أو يكون له عذر ، وينتظر ويراسل ما لم يخف خروج الوقت .
ومن صلى في المسجد أو في غيره جماعة أو فرادى ثم حضر إمام الحي ، استحب له إعادة تلك الصلاة معه ، إلا أن تكون مغربًا فلا يعيدها .
وعنه: يعيدها أيضًا ويشفعها برابعة .
ولا تكره إعادة الجماعة مع غير إمام الحي في شيء من المساجد ، إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكره ذلك فيهما .
لا تصح إمامة كافر ، ولا مجنون ، ولا أخرس ، لا بأخوس ، ولا بناطق ، نص عليه في رواية حنبل .
وقد توقف في إمامة الأقطع فقال أبو بكر: لا تصح ، وقال القاضي: تصح .
ولا تصح إمامة العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود بالقادر على ذلك ، وتصح إمامته بأمثاله ، وسواء كان عجزه لقيد به أو [ لمرض ] [1] يرجى زواله ، [ أو لا يرجى زواله ] [2] إلا إمام الحي إذا كان عجزه لمرض يرجى زواله ، فيصح أن يؤم القادرين على الإتيان بجميع أركان الصلاة ثم ننظر: [ فإن كان ابتدأ ] [3] بهم الصلاة جالسًا صلوا خلفه جلوسًا ، فإن صلوا قيامًا فهل تصح صلاتهم ؟ على وجهين .
(1) في ( ب ) : مرض .
(2) ساقط من ( ب ) .
(3) في ( أ ) : فإن ابتدأ .