ولو نام حتى سبقه بسجدتين ، لم يعتد بتلك الركعة واعتد بما قبلها وبعدها . وإن كان سبقه بسجدة فإنه يسجد معه ثم يسجد الثانية ويعتد بالركعة .
فإن نام المأموم حتى صلى الإمام ركعتين ثم استيقظ ففيه روايتان:
إحداهما: قد بطلت صلاته فيبتدأ بها .
والأخرى: يصلي معه ما بقي من الصلاة ، ثم يقضي بعد سلام الإمام ما نام فيه .
وإذا أقيمت الصلاة لم يجز أن يشتغل عنها بنافلة .
فإن كان في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها .
وإن خشي فواتها فعلى روايتين .
إحداهما: أتمها .
والأخرى: يقطعها .
ويستحب للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها ، إلا أن يعلم أن من وراءه يؤثر التطويل .
ولا يطيل بحيث يشق على أحد المأمومين ، ولا يستعجل بحيث لا يتمكن المأموم من الإتيان بما استحب له في الصلاة .
ويستحب للإمام أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الثانية .
ويستحب أن يكون له سكتتان إحداها: بعد التكبير وقبل القراءة ، والأخرى: بعد القراءة وقبل الركوع .
وإذا كان راكعًا فأحس بداخل ، استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين .