فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 1665

ولو نام حتى سبقه بسجدتين ، لم يعتد بتلك الركعة واعتد بما قبلها وبعدها . وإن كان سبقه بسجدة فإنه يسجد معه ثم يسجد الثانية ويعتد بالركعة .

فإن نام المأموم حتى صلى الإمام ركعتين ثم استيقظ ففيه روايتان:

إحداهما: قد بطلت صلاته فيبتدأ بها .

والأخرى: يصلي معه ما بقي من الصلاة ، ثم يقضي بعد سلام الإمام ما نام فيه .

وإذا أقيمت الصلاة لم يجز أن يشتغل عنها بنافلة .

فإن كان في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها .

وإن خشي فواتها فعلى روايتين .

إحداهما: أتمها .

والأخرى: يقطعها .

ويستحب للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها ، إلا أن يعلم أن من وراءه يؤثر التطويل .

ولا يطيل بحيث يشق على أحد المأمومين ، ولا يستعجل بحيث لا يتمكن المأموم من الإتيان بما استحب له في الصلاة .

ويستحب للإمام أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الثانية .

ويستحب أن يكون له سكتتان إحداها: بعد التكبير وقبل القراءة ، والأخرى: بعد القراءة وقبل الركوع .

وإذا كان راكعًا فأحس بداخل ، استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت