فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1665

وبقي على حاله حتى لحقه الإمام في الركن فقد أساء ، وهل تبطل صلاته ؟ اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين .

فإن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام عامدًا عالمًا بتحريم ذلك ، ثم وقف حتى لحقه الإمام في الاعتدال فهل تبطل صلاته ؟ على روايتين .

[ فإن ] [1] كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته ، وهل يعتد بتلك الركعة ؟ على روايتين .

فإن سببه بركنين مثل: إن ركع قبل الإمام ، فلما أراد الإمام الركوع رفع هو ، فلما أراد الإمام الرفع سجد هو ، فهذا في سبقه بركنين فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال عنه ، فإن فعل ذلك عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته .

وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته ، ولم يعتد بتلك الركعة .

وحكم السجدة حكم الركعة فيما ذكرنا . ومن أصحابنا من قال: لا تبطل صلاته حتى يسبقه بالسجدتين معًا بخلاف الركعة .

فإن ركع الإمام فسها المأموم عن الركوع معه حتى سجد الإمام ، فمنصوص أحمد - رحمه الله - أنه يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة ، وأراد أنه يسجد بعد أن يأتي بما فاته من الركوع .

وقال ابن عقيل: يعقد بتلك الركعة .

فإن نام حتى ركوع الإمام ورفع ، لم يعتد بتلك الركعة واعتد بما قبلها وبعدها في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: يبتدىء الصلاة .

(1) ساقطة من: ب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت