وهل تجب في بقر الوحش ؟ على روايتين .
وما تولد بين ما تجب فيه الزكاة ربين ما لا زكلاة فيه ففيه الزكاة ، سواء كانت الأمهات مما تجب فيه الزكاة أو لم تكن . والله أعلم .
أقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة .
وعنه: لا يجب أكثر من [ ثلاث ] [1] شياه حتى يبلغ أربعمائة ، فيجب حينئذ أربع شياه ، ثم يجب في كل مائة شاة .
وحكم الضأن والمعز سواء .
والشاة الواجبة في الزكاة عن الإبل والغنم سواء ، وهي الجذعة من الضأن ، وهي ما كمل لها ستة أشهر ، والثنية من المعز وهي ما كمل لها سنة ، ولا يجزئ ما لها دون ذلك . والله أعلم .
باب ما يضم من المواشي لوجوب الزكاة وحكم صغارها:
تضم أنواع الجنس الواحد ؛ كالإبل البختية [2] إلى العربية ، والبقر إلى الجواميس ، والضأن إلى المعز ، فيكون حكمها حكم النوع الواحد .
ولا يضم جنسان كالبقر إلى الإبل ، والغنم إلى البقر .
(1) في ( ب ) : أربع .
(2) البختية: هي المتولدة بين العربي والعجمي ، منسوبة إلى بختنصر ، وهي إبل غلاظ ذات سنامين . انظر: المطلع 125 .