فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1665

ثم ستون وفيها تبيعان ، ثم على هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .

والتبيع على ما فسره أحمد - رحمه الله-: هو الذي قد استوت قرناه وأذناه ، والمسنة: التي قد ألقت سنًا .

وذكر القاضي في المجرد: أن التبيع ما كمل له سنة ، والمسنة ما كمل لها سنتان .

وذكر في الأحكام السلطانية: أن التبيع ما كمل له ستة أشهر وقدر على اتباع أمه ، والمسنة ما كمل لها سنة واحدة .

وذكر ابن أبي موسى: أن التبيع ما له سنتان .

وقيل: هو الذي انعطفت شعرته .

وقيل: هو المستدير القرن الذي يتبع سرح البقر .

والمسنة: التي صارت في سن أمها عند وضعها لها غير صعبة ولا ذلول يعني: بلغت سنًا يلد مثلها .

وقيل: هي التي حصل لها جمع سنين وأقل ذلك ثلاث سنين .

[ وقيل ] [1] : هي بنت أربع سنين .

وإذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أحد فرضين لا بعينه ؛ إما أربعة أربعة ، أو ثلاث مسنات ، والحكم فيها كالحكم في مائتين من الإبل وقد سبق بيانه .

وحكم الجواميس والبقر سواء .

ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة .

(1) في ( ب ) ويقال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت