فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1665

ويكره أن ينفق سلعته بالحلف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [1] :"إياكم والحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق" [2] .

فإن اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا فهو للبائع ؛ لأن العقد وقع على بيضة ولم يقع على فروج ، نص على ذلك .

باب ما يتم به البيع :

ولا يتم البيع المجمع على صحته إلا بخمس شرائط: أحدها: الإيجاب ممن يصح منه الإيجاب ، وهو: أن يكون مختارًا جائز التصرف فيما أوجب فيه أما بملك أو ولاية .

ولا يصح بيع المكره ولا شراؤه ، ومن أكره على وزن دنانير فباع في ذلك شيئًا من ماله صح بيعه .

ومن باع ملك غيره واشترى بعين مال غيره شيئًا بغير إذنه ، لم يصح البيع ولا الشراء في إحدى الروايتين .

والأخرى: تصحان موقوفين على إجازة المالك ، فإن أجاز جازا ، وإن رد بطلًا ولم يلزم العاقد .

فإن اشترى لغيره شيئًا [ بثمن ] [3] في الذمة صح الشراء رواية واحدة ، لكن [ إن ] [4] أجازه من اشترى له ملكه ، وإن رده لزم من اشتراه ولم يبطل .

وكل محجور عليه لجنون أو سفه أو فلس أو رهن وغير ذلك ، لا يصح تصرفه فيما حجر عليه فيه ببيع ولا شراء .

(1) في ( ب ) : عليه السلام .

(2) ابن ماجه 2/ 745 ، حديث رقم: 2209 .

(3) ساقط من: ( ب ) .

(4) ساقط من: ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت