ونقصانه يومًا كاملًا يؤثر ، فلا تجب الزكاة مع نقصانه ، ذكره أبو بكر في التنبيه في اعتبار الحول على قيمة عروض التجارة .
وكل مال يشترط الحول لوجوب الزكاة فيه ، فكمال نصابه في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة .
وكل زكاة اشترط الحول لوجوبها ، يتكرر وجوبها بتكرر الأحوال .
وكل زكاة لا يشترط الحول لوجوبها ، لا يتكرر [ وجوبها ] [1] بتكرر الأحوال .
ينقطع الحول بنقصان النصاب في بعضه ، وبموت المالك ، ولا يبني الوارث [ حوله ] [2] على حول الموروث عنه .
وإذا باع نصاب السائمة أو بعضه بيعًا فاصلًا أو بشرط الخيار له أو للمشتري ، ثم عاد إليه قبل انقضاء الخيار أو بعده ، انقطع الحول فيستقبل به حولًا من حين عوده .
وأي حيلة قصد بها الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها ، مثل: إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو باع نصاب القائمة ، أو وهب ماله ، أو نقص النصاب بأن أنفق بعضه أو أكله قبل تمام الحول وما أشبه ذلك ، أثم بها ولم ينفعه ، فإذا تم الحول وجبت عليه الزكاة وإن لم يكن المال في ملكه .
وإذا بادل نصابًا من الورق بنصاب من الذهب ، أو نصابًا من الذهب بنصاب من الورق ، أو نصابًا تجب الزكاة في عينه بنصاب من جنسه ،
(1) في ( ب ) : الحول .
(2) ساقط من ( ب ) .